هذه القطاعات ممنوعة من الإضراب

هذه القطاعات ممنوعة من الإضراب

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يتضمن قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا. تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا حدد قائمة قطاعات الأنشطة التي تتطلب تنفيذ الحد الأدنى من الخدمة، المصالح العمومية للصحة والمداومة والاستعجالات وصرف وتوزيع الأدوية ومخابر التحاليل الطبية، بالإضافة إلى المصالح المكلفة بإنتاج وتموين وتوزيع المواد الصحية، لاسيما المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. وحسب المرسوم فإن القطاعات المعنية تتضمن مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة، مصالح إدارة العدالة، وكذا مصالح الشحن والتفريغ بالموانئ والمطارات ونقل المنتجات المعترف بخطورتها وسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني. ويتعين على مصالح الدفن والمقابر ضمان الحد الأدنى من الخدمة، بالإضافة إلى المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة والبث الإذاعي والتلفزي، والمصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للإشارة. ويشمل المرسوم المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمحروقات والمواد البترولية والماء ونقلها وشحنها وتوزيعها، وكذا مصالح البلدية لرفـع النفايات في الهياكل الصحية والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية والبيطرية العاملة في الحدود والموانئ والمطارات والمصالح البيطرية العمومية والخاصة ومصالح التطهير. وحدد المرسوم مصالح إزالة أو نقل أو تخزين أو معالجة أو تحويل أو التخلص من النفايات المنزلية وكل النفايات الناجمة عن المنازل، وكذا النفايات المماثلة الناتجة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية، التابعة للبلدية والقطاعات الأخرى وغيرها من التخصصات. وبموجب المرسوم يتم تحديد مناصب العمل الضرورية لحسن سير الخدمة والحفاظ على استمراريتها والمرتبطة بقطاعات من خلال اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل بين المستخدم أو ممثله وممثلي العمال في القطاع الاقتصادي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي حالة غياب اتفاقية أو اتفاق جماعي يحدد وزير القطاع، أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، كل في مجال اختصاصه مناصب العمل المذكورة، بعد استشارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا أو ممثلي العمال المنتخبين حسب الحالة. ويمكن لوزير القطاع، المعني في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية والمرافق العمومية، بعد استشارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا أو ممثلي العمال المنتخبين حسب الحالة، ولا يمكن ان يقل الحد الأدنى من الخدمة عن 30 من المائة من مجموع العمال المعنيين بالإضراب. ويجب ضمان حد أدنى من الخدمة إجباريا، في حالة الشروع في إضراب عن العمل في ميادين الأنشطة التي يمكن أن يضر انقطاعها الجزئي أو الكامل باستمرار نشاطات المرافق العمومية الأساسية أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية، لا سيما في تموين المواطنين عبر كل التراب الوطني بالمنتجات الغذائية والصحية والطاقوية أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة. ويتم تبليغ العمال المعنيين بتنفيذ الحد الأدنى من الخدمة شخصيا، إما بأمر خدمة موقع من طرف وزير القطاع المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، أو بمقرر من المستخدم أو ممثله، وذلك بكل وسيلة قانونية، في مساكنهم أو في مقر المنظمة النقابية التمثيلية المعنية، عند الاقتضاء، وعن طريق الالصاق في أماكن العمل، كما يجب على المستخدم أن يضع تحت تصر العمال المعنيين بالحد الأدنى من الخدمة الإجباري كل الوسائل الضرورية لإنجاز مهامهم في إطار هذه الخدمة. ويتقاضى المستخدمون المعنيون أجورهم عن أداء عملهم في إطار تنفيذ الحد الأدنى من الخدمة خلال الإضراب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضمن المرسوم قائمة القطاعات المعنية بالمنع من اللجوء إلى الإضراب للحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والسكان وتشمل هذه القطاعات، لاسيما مصالح العدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم المهنيين.

زينب مداني

wbc-medea

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *