مرسوم رئاسي يسمح بانتداب عسكريين لوظائف مدنية
سيتسنى للعسكريين العاملين والمتعاقدين تقديم طلب الانتداب للعمل في الإدارات العمومية، في حين يتم انتداب الضباط العمداء والضباط السامين لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة، ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد، وذلك بناء على مرسوم رئاسي جديد وقعه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.
بالمقابل تواصل هيئات وزارة الدفاع الوطني التي يتبعها المستخدمون المنتدبون ضمان تسيير مسارهم المهني، لاسيما فيما يتعلق بالترقية في الرتبة وإسداء الأوسمة والتكوين، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، في حين سيستفيد المعنيون من امتيازات في “الانتداب”، من خلال حصولهم على التعويضات والمنح ومن كل امتياز آخر أو خدمة تمنحها الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.
وفي هذا الصدد، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية، حيث يهدف المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية المنصوص عليها في المادتين 87 و 88 من الأمر رقم 02-06 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين.
وفصّل المرسوم في عملية “الانتداب”، حينما أعطى لها الصبغة القانونية، معتبرا أن المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي، يسمح لهم بشغل منصب عمل في إدارة مدنية عمومية، كما يتم انتداب هؤلاء بناء على طلب يوجه من قبل السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية إلى وزير الدفاع الوطني، ويوضح في الطلب طبيعة ومستوى حساسية منصب العمل المعني وتصنيفه وكذا المؤهلات الخاصة بالمجالين العسكري أو الأمني المشترط لتوليه، على أن يكون الانتداب مرة واحدة خلال المسار المهني.
بالمقابل حدد المرسوم إنهاء ” الانتداب”، إما تلقائيا، بعد انقضاء فترة هذا الأخير أو خلال فترة الانتداب بمبادرة من وزير الدفاع الوطني أو من السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية، بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، أو بناء على طلب المستخدم العسكري العامل أو المتعاقد المنتدب، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
المرسوم في مادته السابعة حدد مدة انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بسنة واحدة قابلة للتجديد، في حدود 3 سنوات ، غير أنه يمكن الترخيص بتمديد مدة الانتداب المحددة من طرف وزير الدفاع الوطني، في حين يتم انتداب الضباط العمداء والضباط السامين لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد، وتمديدها حصريا بعد الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق مع السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية.
كما يتم الانتداب في منصب عمل يتوافق مع الرتبة التي يحوزها المستخدم العسكري العامل أو المتعاقد المنتدب والوظيفة أو المنصب الذي كان يشغله قبل تاريخ الانتداب، على أن تبلغ قرارات تعيين ومحاضر المستخدمين العسكريين العاملين المنتدبين لشغل وظائف عليا أو مناصب عليا في الإدارة المدنية العمومية المعنية دون تأخير إلى وزارة الدفاع الوطني، في حين يحدد معادل تصنيف الوظائف العليا والمناصب المشغولة من قبل المستخدمين في الإدارات المدنية العمومية مقارنة بمدونة الوظائف والمناصب العليا السارية المفعول في وزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار ممضي من وزير الدفاع.
إلى ذلك لا يمكن تحويل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين إلى مناصب عمل أخرى في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة غير تلك التي تم انتدابهم فيها في الأصل، إلا بعد موافقة مسبقة من وزير الدفاع الوطني، فيما تواصل هيئات وزارة الدفاع الوطني التي يتبعها المستخدمون المنتدبون ضمان تسيير مسارهم المهني، لاسيما فيما يتعلق بالترقية في الرتبة وإسداء الأوسمة والتكوين طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
ويبقى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون، حسب ما جاء في المرسوم خاضعين لمجموع الواجبات القانونية والأساسية التي تحكم حالة العسكري، لاسيما تلك المنصوص عليها في الأمر رقم 06 ـ 02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، كما يخضع هؤلاء لمجموع الأحكام التنظيمية السارية المفعول في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، كما يستوجب عليهم التفرغ كليا للمهام الموكلة إليهم، على أن يبقى هؤلاء خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، ويستفيدون من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
وإلى ذلك يخضع تنقل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين خارج التراب الوطني، لرخصة خروج مسبقة من وزير الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع، فيما تسري على تنقلهم داخل التراب الوطني، الإجراءات المعمول بها في الإدارات المدنية العمومية المستقبلة، في حين يكون كل إخلال بقواعد الانضباط والواجبات المهنية المرتكبة من هذه الفئة، محل تقرير مفصل توجه السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة إلى وزير الدفاع الوطني.
وبالنسبة لامتيازات “الإنتداب”، فقد سمح كما جاء في المرسوم للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين الاستفادة من التعويضات والمنح ومن كل امتياز آخر أو خدمة تمنحها الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، فيما تحتسب في مدة الخدمة الفعلية والأقدمية في الرتبة، السنوات المؤداة في وضعية الانتداب من طرف المعنيين، في حين يتم تقييم هؤلاء بصفة منتظمة من طرف السلطة المسؤولة عن الإدارة العمومية المستقبلة، بموجب تقرير أو كشف تقييمي سنوي يرسل إلى وزير الدفاع الوطني.