أعضاء مجلس الأمة يُصادقون على ثلاثة نصوص قوانين تتعلّق بقطاعات الداخلية والعدالة والنقل
خصّص مجلس الأمة، جلسته العلنية التي عقدها برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء، للمصادقة على ثلاثة (3) نصوص قوانين على النحو الآتي:
– نص قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المُستدامة؛
– نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور؛
– نص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
الجلسة حضرها ممثلا للحكومة السادة: إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛ عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام؛ محمد لحبيب زهانة، وزير النقل؛ وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
في مستهل الجلسة، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس المجلس، الكلمة إلى السيد محمد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة حول نص قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المُستدامة؛ حيث ترى اللجنة أن نص هذا القانون يُكرس بحق المقاربة الاستباقية الجديدة في مجال الحد من أخطار الكوارث، والتي ترتكز أساسا على اعتماد البعد الوقائي والتنبؤ باحتمال حدوث الكوارث، بما يمكن من تقليص مخاطر الكوارث وآثارها عبر أحكام تتناسب مع واقع جديد، يتميز ببروز أخطار جديدة تحدق ببلادنا وتهدّد كوكبنا، لاسيما ما تعلق منها بكوارث التطرف المناخي وحركة الجراد والتكنولوجيا الحيوية وكذا الأخطار السيبرانية.
وثمّنت اللجنة هذا النص واعتبرته نصاً قانونياً نوعيا في مجال الوقاية من أخطار الكوارث، وأوصت بما يلي:
– تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار مشترك بين القطاعات في مجال أخطار الكوارث، وتكوين الإطارات في هذا المجال.
– تقوية وتحسين أداء الهياكل والمؤسسات الموجودة وتطوير وسائل الوقاية.
– القيام بحملات توعية وتحسيس بمخاطر الكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ولاسيما الثقيلة منها.
– إنشاء نظام دائم ومتكامل لجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بموضوع إدارة مخاطر الكوارث والحد منها.
– الالتزام بتطبيق القوانين المتعلقة بالتهيئة العمرانية، ولاسيما منع البناء في المناطق المعرضة لخطر الكوارث الطبيعية.
– التسريع في تطبيق مختلف آليات الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية، ولاسيما الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا.
– تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة في مجال الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث، ولاسيما الحماية المدنية والمركز الوطني للبحوث التطبيقية في هندسة الزلازل وهيئة الرقابة الفنية للبناء وكذا الوكالة الفضائية الجزائرية.
– برمجة مشاريع لفائدة البلديات في الجنوب لوقف زحف الرمال والمحافظة على النمط العمراني فيها.
– القيام بتدريبات ومناورات تحاكي الواقع لتعزيز جاهزية فرق الإنقاذ والسلطات المحلية للتعامل مع الكوارث، وأن يتم ذلك بشكل دوري لضمان كفاءة فرق الإنقاذ.
– الفحص الدوري للبنايات وتقييم المخاطر لتعزيز سبل الوقاية.
– تطوير نظم الصرف الصحي لمقاومة الفيضانات، وتحسين وسائل الإجلاء.
– الأخذ بعين الاعتبار خطر الزلازل عند ترميم البنايات القديمة، وتعزيز البني التحتية المقاومة الزلازل.
– وضع خارطة وطنية بالمناطق المهددة بالفيضانات.
– دراسة مدى هشاشة المباني الاستراتيجية في المدن الكبرى، على غرار المستشفيات ومحطات الطاقة والبنوك وغيرها، مع تقييم مخاطر الزلازل.
لتتم بعد ذلك، عملية المصادقة على نص القانون، من قِبل السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، بإجماع الحاضرين، بواقع 121 صوتاً بنعم من مجموع 82 عضوا حاضرًا و39 توكيلاً.
ليتوجه ممثل الحكومة بعدها، السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية بكلمة شكر من خلالها أعضاء مجلس الأمة، على مجهوداتهم المبذولة من أجل إثراء نص القانون خلال مناقشتهم ودراستهم له.
وبدوره، هنأ السيد محمد العيد بلاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، على المصادقة التي حظي بها نص هذا القانون، معتبرا إياه فعالا كونه يقدم حلولا وقائية تجنبنا الوقوع في الكارثة، وتحد من وقوعها، وهو ما من شأنه إضفاء حلولا مستدامة في شتى المجالات، وبالتالي إحداث وتيرة تنموية متسارعة.
ليحيل بعد ذلك، السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة الكلمة مرة أخرى إلى السيد محمد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة حول نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، حيث ترى اللجنة في دراستها لنص هذا القانون، أنه يأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، بهدف وضع أحكام وتدابير تتناسب وتطور أساليب وطرق التزوير بمختلف أشكاله، ولاسيما تزوير الوثائق والمحررات، التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات تزوير النقود، تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، شهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها.
وأن التدابير التي تضمنها النص، تقع في صلب استراتيجية الدولة وسياستها الوقائية، التي من شأنها الحيلولة دون وقوع جريمة التزوير واستعمال المزور بالموازاة مع انتهاج سياسة عقابية صارمة ضد مرتكبيها.
وعليه، ثمّنت اللجنة عاليا مرة أخرى، نص هذا القانون واعتبرته خطوة هامة على طريق تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية في مجال مكافحة التزوير واستعمال المزور بهدف أخلقة الحياة العامة وحماية الأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي للدولة، وأوصت بما يلي:
– تعميم التوقيع والتصديق الإلكترونيين.
– تسريع عملية رقمنة مختلف المصالح الإدارية للدولة.
– إنشاء أقسام بالمحاكم والمجالس القضائية، متخصصة في مكافحة التزوير واستعمال المزور.
– تكوين قضاة متخصصين في جريمة التزوير واستعمال المزور.
– تشديد إجراءات منح الاعتماد لصانعي الأختام للحد من التزوير.
– إقامة ندوات في المدارس والجامعات للتحسيس بمخاطر وعواقب جريمة التزوير واستعمال المزور على المستويين الفردي والجماعي.
لتتم بعد ذلك، عملية المصادقة على نص هذا القانون بإجماع الحاضرين، بواقع 122 صوتاً بنعم من مجموع 83 عضوا حاضرًا و39 توكيلاً.
وفي كلمة له عقب المصادقة، توجه السيد ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بتشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون والمصادقة عليه، منوهاً بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها؛ وشكر أيضًا أعضاء اللجنة القانونية على التقارير التمهيدية والتكميلية التي أعدّتها في الموضوع؛ والتي ستثري – تأكيدًا – فحوى هذا النص.
وأفاد أنّ نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، يهدف بالأساس إلى محاولة الحد من جريمة التزوير واستعمال المزور بمختلف أبعادها من أجل تحقيق الأمن القانوني والاقتصادي للبلاد، والحفاظ على المجتمع وحماية حقوق المواطنين ومؤسسات الدولة.
رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد محمد العيد بلاع، أعرب في كلمة له عقب المصادقة، عن خالص تهانيه إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة، ومن خلاله إلى الحكومة عموما وقطاع العدالة خصوصا على المجهودات المبذولة من طرفها من أجل تحسين منظومة العدالة؛ وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون من أجل إرساء دولة القانون، معتبرًا النص مهمًّا وأداة فعّالة ، من شأنها وضع حد لجريمة شنعاء تنخر في المجتمع والاقتصاد على حد سواء، ومن شأنه أيضا تكريس صورة نمطية لدولة الحق والقانون تضرب بسيف العدالة كل الممارسات الإجرامية واللاأخلاقية.
ليحيل بعدها، السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية، السيد محمد بن طبّه، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة بخصوص نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وخلُصت اللجنة في تقريرها، أنه على ضوء التحولات المستمرة التي يعرفها مجال أنشطة الطيران المدني، ونظرا لأهمية وحساسية هذا المجال، جاء نص هذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، لسد الفراغ المسجل وذلك بإعادة تكييف التشريع الوطني الناظم للنقل الجوي في بلادنا وفق المعطيات والمستجدات التي يعرفها مجال الطيران الجوي المدني الدولي.
وثمّنت اللجنة التعديلات والتتميمات التي جاء بها نص هذا القانون، والذي سيشكل – لا محالة – إطاراً تشريعياً إضافياً من شأنه المساهمة بفعالية في تحسين وترقية ضمان الأمن والسلامة الجويين من جهة، وحماية حقوق المسافرين من جهة أخرى.
ومساهمة منها في إثراء نص هذا القانون، أوصت اللجنة بما يلي:
– ضرورة تسريع وتيرة إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بنص القانون؛
– ضرورة توفير التكوين اللازم في مجال الأمن الجوي لجميع مقدمي خدمات الطيران المدني
– ضرورة توفر عامل الاحترافية في الناقلين الجويين والالتزام به والعمل على استدامته.
وحظي هذا النص بمصادقة أعضاء مجلس الأمة بواقع 122صوتا بنعم من مجموع 83 عضوا حاضرا و39 توكيلا.
وتوجه ممثل الحكومة، السيد محمد لحبيب زهانة، وزير النقل، بكلمة عقب هذه المصادقة، عبّر فيها عن عظيم امتنانه على هذه المصادقة مثمنا المستوى العالي للنقاشات التي أثارها أعضاء المجلس حول هذا النص أثناء دراستهم له على مستوى اللجنة المختصة وخلال النقاش العام على مستوى الجلسة العامة.
واعتبر ممثل الحكومة نص هذا القانون بمثابة لبنة قانونية مهمة، تثري ترسانتنا التشريعية، وإضافة نوعية تساير مجال الطيران المدني وفق المعايير الدولية المفروضة.
من جهته، اغتنم السيد إلياس عاشور، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، هذه السانحة من أجل تهنئة وزير النقل، عقب هذه المصادقة، وعلى تجاوبه مع السيدات والسادة أعضاء المجلس خلال جلسة المناقشة بالردود الوافية حول تساؤلاتهم وانشغالاتهم بخصوص نص القانون المدرج على جدول الأعمال.
السيد إلياس عاشور اعتبر نص القانون المحدد للقواعد العامة للطيران المدني، إضافة نوعية، تساهم في التنمية والتقدم إلى الأمام، وعبّر عن أمله، في الأخير، في أن تأخذ الحكومة التوصيات التي تقدم بها السيدات والسادة أعضاء المجلس بعين الاعتبار وتجسيدها على أرض الواقع.